تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
366
كتاب الطهارة
الجهات التقييديّة " 1 " . وحينئذٍ ينقدح : أنّ ذات الوضوء لا يكون متعلَّقاً للأمر الغيري ؛ حتّى يقال : إنّه في صورة الوجوب يسقط الاستحباب ، فلا يبقى وجه لصحّة وضوئه ؛ لأنّ الاستحباب المتوهّم ثبوته غير ثابت ، والمفروض أنّه لم يأتِ به بنيّة الوجوب ، بل المتعلَّق للأمر الغيري إنّما هو عنوان الموصل إلى ذي المقدّمة ، وحينئذٍ فلا يبقى وجه لسقوط الاستحباب في صورة الوجوب ؛ لا الاستحباب النفسي المتعلَّق بذات الوضوء ، ولا الاستحباب الغيري المتعلَّق بالموصل إلى الغاية المندوبة ؛ ضرورة اختلاف متعلَّق الأحكام الثلاثة ، فإنّ متعلَّق الوجوب هو الموصل إلى ذي المقدّمة الواجب ، ومتعلَّق الاستحباب الغيري هو الموصل إلى الغاية المندوبة ، ومتعلَّق الاستحباب النفسي هو نفس عنوان الوضوء ، فأين يلزم من ثبوت الوجوب سقوط الاستحبابين ، بعد ثبوت الاختلاف وتحقّقه في البين ؟ ! الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده متى وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة ، هل يترتّب عليه أثره - وهو الرفع منجَّزاً من غير توقّف على تحقّق الصلاة بعده ، أو يتوقّف على تحقّقها ؟ قولان . ظاهر المشهور الأوّل " 2 " ، وحكى في " الحدائق " عن بعض : أنّه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة ، وأنّه لو كان من نيّته فعل الصلاة
--> " 1 " مناهج الوصول 1 : 390 391 ، تهذيب الأُصول 1 : 259 . " 2 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 67 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 203 .